مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
228
معجم فقه الجواهر
( ف ] - لا خلاف بيننا في أنّه [ يمنع في الوارث و ] في [ الموروث ] بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين المتشبِّث منه بالحريّة كأمّ الولد وغيره ، عدا المكاتب الذي قد ترك ما يفي لمكاتبته ، فإنّ فيه خلافاً . كما أنّه لا فرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه . [ ومن مات وله وارث حرّ وآخر مملوك فالميراث للحرّ ولو بعُد ] حتّى ضامن الجريرة [ دون الرقّ وإن قرب ] بأن كان والداً أو ولداً بلا خلاف أجده . 39 / 48 - 49 أ - إرث الحرّ المتقرّب بالمملوك : لو تقرّب الحرّ بالمملوك لم يُمنع وإن مُنِعَ السبب ، كما [ لو كان الوارث رقّاً وله ولد حرّ ] فإنّه [ لم يُمنع الولد برقّ أبيه ] بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقرّبه به . 39 / 49 ب - إرث أُمّ الولد والمدبّر والمكاتب : [ أُمّ الولد لا ترث ، وكذا المدبّر ولو كان وارثاً من مدبّره ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال في عدم إرثهم القريب غير المولى ، ولذا لو ماتوا لم يرثهم أحد ، بلا خلاف أجده في شيء منهم إلّا في المكاتب المطلق الذي يموت وعنده وفاء فإنّ فيه خلافاً . وأمّا إرثهم للمولى مع فرض كونه قريباً فلا وجه له في أُمّ الولد المحجوبة بابنها ، وكذا لا وجه له في المكاتبين بعد فرض بقائهما على الرقّية بعد المولى . وأمّا المدبّر ففي المسالك تعليل عدم إرثه بأنّ انتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حرّيته ، ثمّ قال : " هذا يتمّ مع اتّحاد الوارث ، أمّا مع تعدّده فالحكم بحرّيته سابق على القسمة فيختصّ إن كان أولى ويشارك إن كان مساوياً " . قلت : بل قد يناقش في المتّحد أيضاً ، والعمدة الإجماع إن تمّ ، وإلّا كان للنظر فيه مجال . 39 / 61 - 62 ج - إرث المعتَق الذي معه وارث حرّ قبل القسمة أو بعدها : [ لو كان الوارث اثنين فصاعداً فعتق المملوك قبل القسمة ، شارك إن كان مساوياً وانفرد إن كان أولى ، ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ، وكذا لو كان المستحقّ للتركة واحداً ] غير الإمام عليه السلام [ لم يستحقّ العبد بعتقه نصيباً ] بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع عليه . نعم عن ظاهر المبسوط والإيجاز أنّه إن أُعتق قبل حيازة الواحد ورث ، وعن الوسيلة والإصباح : الإرث إذا أُعتق قبل النقل إلى بيت المال ، وهما كما ترى . بل الظاهر هنا مساواة الإمام عليه السلام لغيره من الوارث المتّحد حيث يفرض عدم فكّه لقصور التركة أو نحو ذلك ممّا يوجب كون الإرث للإمام عليه السلام فإذا اتّفق تحرير العبد لم يشاركه . 39 / 49 - 50 د - إرث المملوك الذي لا وارث سواه : [ إذا لم يكن للميّت وارث ] في جميع الطبقات حتّى ضامن الجريرة [ سوى المملوك اشتري المملوك ] اتّحد أو تعدّد [ من التركة وأُعتق وأُعطي بقية المال ] بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه . 39 / 50 وانظر : عتق / رابعاً 3 ( 39 / 50 - 55 ) ه - إرث المبعّض : [ لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه ] بتقديره حرّاً كاملًا [ بقدر حرّيته ، )